مرسوم رقم 86-240
· ج.ر عدد 38 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 240 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يتضمن احداث لجنة وطنية للاحصاء العام لسكان مراسيم فردية
المادة 8
يمكن أن تدعى الوزارات والهيئات الاخرى لحضور اجتماعات اللجنة اذا تضمن جدول أعمالها نقاطا تتعلق باختصاصاتها.
المادة و : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة، في نصوص لاحقة.