مرسوم رقم 86-240
· ج.ر عدد 38 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 240 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يتضمن احداث لجنة وطنية للاحصاء العام لسكان مراسيم فردية
المادة 6
تتكون اللجنة من :
- وزير الداخلية والجماعات المحلية، رئيسا
- وزير التخطيط، نائبا للرئيس،
- رئيس القسم المكلف بالتنمية المحلية في رئاسة الجمهورية أو ممثله،
- المحافظ السامي للخدمة الوطنية أو ممثله،
- ممثل للامانة الدائمة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطنى المكلف بالشؤون الاجتماعية، الامين العام لوزارة الفلاحة والصيد - البحرى
- الامين العام لوزارة التربية الوطنية
- الامين العام لوزارة الحماية الاجتماعية، الامين العام لوزارة التهيئة العمرانية - والتعمير والبناء.