المادة 3
يعوض الجدول المنصوص عليه في المادة 26 من المرسوم رقم 82 300 المؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1982 المذكور أعلاه بالجدول الآتى :
التعويض الممنوح عن كل نسخة الاختبارات الرئيسية الاختبارات الاخرى 7 دج 5 دج 5 دج 4 دج 5 دج . 3 دج الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 16 سبتمبر سنة 1996.
الشاذلي بن جديد ه الملحق 1407 جدول يحدد التعويضات التي تدفع بالدينار من ساعات عام محرم الخبرة المهنية في صنف المستخدمين المكونين 13 منصب العمل نفسه الأربعاء
- مهندسو الدولة أو الحائزون أي شهادة مطلوبة تفوق شهادة الليسانس الجزائرية - المهندسون المطبقون أو الحائزون أي شهادة معادلة
- حاملي شهادة الليسانس للجمهورية التقنيون السامون أو الحائزون أي شهادة مسلمة - في ختام سنتين من التكوين عقب السنة الثالثة من التعليم الثانوى 3 سنوات على الاقل الرسمية الطلبة الذين تابعوا مالا يقل عن سنتين من - الدراسات العليا - الجريدة التقنيون - الاعوان الماهرون
- 5 سنوات على الاقل
- حملة البكالوريا من جميع الشعب أو الحائزون شهادة معادلة لها -
- العمال فائقو التأهيل 5 سنوات على الاقل الحرفيون المؤهلون 7 سنوات على الاقل - العمال المؤهلون الحائزون شهادة التأهيل المهنى 1592 أو حاملو شهادة معادلة لها. 4 سنوات العمل للمكونين الذين يشتغلون جزءا من الوقت الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة التكوين التكوين التكوين التكوين الثالثة النظرى التطبيقي النظرى التطبيقي 120 110 100 90 75 100 90 90 80 80 70 70 65 60 80 70 60 55 55 50 4.5 55 45
- 50 50 45 45
- 50 50 50 45 45 45 40 40 الاربعاء 13 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1593 مراسيم فرديَّة