مرسوم رقم 86-240
· ج.ر عدد 38 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 240 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يتضمن احداث لجنة وطنية للاحصاء العام لسكان مراسيم فردية
المادة 2
تتولى اللجنة ضبط مخطط اجراء عمليات الاحصاء ومتابعته ودراسة واتخاذ جميع التدابير والاعمال التي من شأنها أن تضمن له النجاح الكامل.