المادة 10
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما الاحكام المنصوص عليها في المواد من 15 الى 18 من المرسوم رقم 71-134 المؤرخ في 13 مايو سنة 1971 المذكور أعلاه.
المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 13 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1591 مرسوم رقم 36 241 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 82-300 المؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1982 الذي يحدد شروط توظيف المكونين في المؤسسة وعملهم ومرتباتهم، ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التكرين المهني و العمل.
وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - ΙΙΣ - 10 و 12 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 82 300 المؤرخ فى 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والذي يحدد شروط توظيف المكونين في المؤسسة وعملهم ومرتباتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والذي يتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا المتمم بالمرسوم رقم 86 62 المؤرخ -- في أول أبريل سنة 1986، الفئة التى ينتمى اليها الاختبار أو الامتحان الفئة الأولى .......................
الفئة الثانية ..............
الفئة الثالثة ........... ..