مرسوم رقم 86-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-24 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II فبراير سنة 1986 يحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985. 113
المادة 4
تكون الاملاك والحقوق والحصص والوسائل المنصوص عليها في المادة 153 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة | 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، موضوع جرد كمى وكيفى وتقديرى تقوم به لجنة تتكون من أعضاء مؤهلين قانونا يمثلون ما يأتي :
- - وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية ،
- الوزير الوصى على المؤسسة الاشتراكية الوطنية المعنية.