مرسوم رقم 86-24 · ج.ر عدد 6 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-24 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II فبراير سنة 1986 يحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985. 113

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.