مرسوم رقم 86-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-24 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II فبراير سنة 1986 يحدد كيفيات تطبيق المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985. 113
المادة 3
يكون التنازل بمقابل اذا كانت الاملاك والحقوق والحصص والوسائل، قد امتلكتها بمقابل المؤسسة الاشتراكية الوطنية.
وفي هذه الحالة يساوى سعر التنازل عن هذه الاملاك والحقوق والحصص والوسائل قيمتها المحاسبية الصافية.