مرسوم رقم 86-238
· ج.ر عدد 38 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 238 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في الطيران بالبليدة. 1588
المادة 2
يتكون مجلس توجيه المعهد الوطني للتعليم العالى فى الطيران بالبليدة، من ممثلي القطاعات الرئيسية المستخدمة، الآتي ذكرهم : -- - ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير النقل، ممثل وزير الصناعة الثقيلة،
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل