مرسوم رقم 86-238
· ج.ر عدد 38 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 238 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في الطيران بالبليدة. 1588
المادة الأولى
ينشأ فى البليدة، معهد وطني للتعليم العالى فى الطيران، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.