مرسوم رقم 86-237
· ج.ر عدد 38 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-237 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بتصريح ايواء الاجانب. 1587
المادة 2
كل مخالفة لاحكام المادة الأولى أعلاه، يتعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في أحكام المادة 459 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.