مرسوم رقم 86-235
· ج.ر عدد 38 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-235 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى لمصف الاستحقاق الوطني. 1584 سوم رقم 86-236 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 85 201 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 - الذي يحدد تكوين الدواوين الوزارية. 1587
الباب الاول — حقوق أعضاء مصف الاستحقاق المطمنى وواجباتهم
المادة 6
يحق لكل عضو فى مصف الاستحقاق الوطني يطلب منه المثول أمام مجلس المصف أن يتولى الدفاع عن نفسه أو أن يلتمس مساعدة أحد أعضاء المصف، يختاره بنفسه أو يعين له بموافقته.