الباب الثالث — أحكام ختامية
المادة 26
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 236 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 - سبتمبر سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 الذى يجدد تكوين الدواوين الوزارية.
ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد III و 113 و 14 و 115 منه
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة . 1984 المعدل، والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها،
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-119 85 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة | 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
- و بمقتضى المرسوم رقم 85 201 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1935 الذي يحدد تكوين الدواوين الوزارية، يرسم ما يلي :