المادة 2
تلغى الفترة الاخيرة في المادة 6 من المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1984 المذكور أعلاه وتتمم المادة 6 المذكورة بالاحكام الآتية :
اذا حدث شعور في مجلس مصف الاستحقاق الوطني، يتم استخلاف العضو المعنى حسب الطريقة ذاتها، وفى أجل ثلاثة أشهر.
يصادق مجلس مصف الاستحقاق الوطني على نظامه الداخلي».
أعلاه كما يأتي :
المادة 14 : يعد أمين مجلس مصف الاستحقاق الوطني تقريرا سنويا زيادة على التقارير الظرفية التي قد تطلب منه».
المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | بمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1936.
الشاذلي بن جديد