الباب 34 — o الادارة المركزية - تسديد النفقات».
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1407 الموافق و سبتمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 6 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1553 الجدول - ا رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير الاعتمادات الملغاة (دج) 36 II اعانات للمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية 4.256.000 - 36 31- اعانات المدارس التكوين شبه الطبي العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة ... ........ 1.500.000 والتضامن 46-46 02 نفقات استشفاء المرضى في المؤسسات المتخصصة الاجنبية ........ .. 000 3.000 مجموع الاعتمادات الملغاة : . . . . 8.756.000 الجدول - ب - رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 1.006.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 4T اعانة للمركز الوطني للطب الرياضي ...... 7.750.000 - مجموع الاعتمادات المخصصة : 8.756.000 1554 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 محرم عام 1407 ه