الباب 34 — o الادارة المركزية - تسديد النفقات».
المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1407 الموافق 9 سبتمبر سنة .1986 الشاذلي بن جديد الجدول أ ::
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العنوان المالية الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 1.100.000 - こ 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 500.000 - 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 600.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من القسم الرابع 2.200.000 1552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 محرم عام 1407 ه تابع جدول أ - رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة . 37 ΟΙ الادارة المركزية - عمليات «تقدير الاملاك العقارية للدولة 300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من القسم السابع 300.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 2.500.000 مرسوم رقم 86-232 مؤرخ في 5 محرم عام 1407 | الموافق 9 سبتمبر سنة 1986 يتضمن | نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الصحة العمومية. - ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية.
وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ
- - في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية - 6 وه المؤرخ
- وبمقتضى القانون رقم 85 - في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، وبمقتضى القانون رقم 86-08 المؤرخ - في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986،
- و بمقتضى المرسوم رقم 85 336 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986، وبمقتضى المرسوم رقم 86-114 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 86-196 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986، يرسم ما يلي :