مرسوم رقم 86-230
· ج.ر عدد 37 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 230 مؤرخ في 5 محرم الموافق 9 سبتمبر سنة 1986
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1407 الموافق - = و سبتمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 6 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1551