مرسوم رقم 86-229
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 229 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة جبال الاوراس واستصلاحها. 1530
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد مراسيم فردية