مرسوم رقم 86-229
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 229 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة جبال الاوراس واستصلاحها. 1530
المادة 3
يوضع الديوان تحت وصاية والى باتنة.