مرسوم رقم 86-229
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 229 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة جبال الاوراس واستصلاحها. 1530
المادة الأولى
ينشأ ديوان لتهيئة جبال الاوراس واستصلاحها، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 8 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه.