مرسوم رقم 86-229 · ج.ر عدد 36 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 229 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة جبال الاوراس واستصلاحها. 1530

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.