مرسوم رقم 86-227
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 227 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بمنح امتياز أشغال البحث عن المياه وجمعها. 1524
الباب الاول — الترخيص العادي
المادة 6
يعد الترخيص حاصلا وفق الشروط المحددة فى الطلب، اذا لم تتم اجابة صريحة خلال الشهرين المواليين لتاريخ تسلم الطلب. 1526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه