مرسوم رقم 86-227
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 227 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بمنح امتياز أشغال البحث عن المياه وجمعها. 1524
الباب الاول — الترخيص العادي
المادة 3
يماثل الماء الذي يخصص ليستهلكه الناس فقط الماء المخصص لاغراض منزلية، ومن ثم يخضع للترخيص العادى كما نصت على ذلك المادة 24 من القانون رقم 83 – 17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه.