الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 2
يشمل الاختصاص الاقليمي لهذا الديوان جميع البلديات الآتية أو بعضها : زيامة منصورية، أراقن، سلمى به زيادة، جيملة قاوس، تاكسنة، العوانة الامير عبد القادر بودريعة بن ياجيس، بوسيف أولاد عسكر، الشحنة الكنار نوشفي، سيدى عبد العزيز الشقفة وجانة برج الطهر الجمعة بني حبيبي، العنصر خيرى وادى العجول، الميلية السطارة، بوراوى بلهادف، سيدي معروف اولاد يحيى خدروش غبالة، أولاد رابح. 1530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه وتبين بدقة السلطة الوصية بقرار حدود المناطق الجبلية في ولاية جيجل.