مرسوم رقم 86-227
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 227 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بمنح امتياز أشغال البحث عن المياه وجمعها. 1524
المادة 2
يمكن أن يخول أي شخص طبيعي أو معنوى حق الحصول على الترخيص العادي وحق استعمال الملكية العامة للمياه، حسب الحدود الواردة في القانون والتنظيمات المتخذة لتطبيقه، ويجسم ذلك في جميع الحالات قرار يسلمه الوالى المختص اقليميا.