مرسوم رقم 86-227
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 227 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بمنح امتياز أشغال البحث عن المياه وجمعها. 1524
الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 23
يخول الاعوان المكلفون بشرطة الملكية المائية العامة حق الدخول في أي وقت الى ورشات التنقيب والى المنشأت الجارى استغلالها.
يجب أن تقدم لهم كل التسهيلات ليجمعوا مواصفات جهاز جمع المياه ويتأكدوا منها ومن مقاييس المنسوب وتفاصيل الاستعمال المقورة المنسوب المياه الكلى.