مرسوم رقم 86-227
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 227 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بمنح امتياز أشغال البحث عن المياه وجمعها. 1524
الباب الاول — الترخيص العادي
المادة 16
يصحب طلب الامتياز بمذكرة ملحقة تتضمن مخططا أرضيا وفق سلم مقياسي لا يمكن أن يقل عن 80.000.
ويجب زيادة على ذلك في جميع الحالات أن يبرهن صاحب الطلب بأنه يتمتع بحرية التصرف في الارض سوف تقام عليها المشآت المعتزم انجازها.