مرسوم رقم 86-227
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 227 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بمنح امتياز أشغال البحث عن المياه وجمعها. 1524
الباب الاول — الترخيص العادي
المادة 10
يمنح ترخيص حفر الآبار وأخذ الماء منها مع اشتراط مراعاة حقوق الغير.