مرسوم رقم 86-226
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-226 86 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بامتياز استخراج المواد. 1520
الباب الثاني — رخصة استخراج المواد
المادة 6
يترتب على أى استخراج دفع اتاوة مقدما طبقا للمادة 139 من القانون رقم 83 17- المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه.