مرسوم رقم 86-226
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-226 86 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بامتياز استخراج المواد. 1520
الباب الثاني — رخصة استخراج المواد
المادة 4
يستخرج ويؤخذ الرمل، والتراب، والحصى والطمى، الملساء وغير الملساء من ملحقات الملكية العامة للمياه برخصة يسلمها بقرار الوالي المختص اقليميا بناء على طلب المعنيين .