مرسوم رقم 86-226
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-226 86 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بامتياز استخراج المواد. 1520
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
يجب أن يطابق محتوى الامتياز وحقوق الاطراف المعنية وواجباتها، وشروط الاستغلال وتقنياته، والاتاوى، وكيفيات التصفية المالية لدى انتهاء الامتياز أو فسخه أو اسقاطه أحكام العقد التأسيسي، ودفتر الشروط النموذجي الذي يصدر فى قرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالرى والداخلية والجماعات المحلية والمالية.