مرسوم رقم 86-226
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-226 86 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بامتياز استخراج المواد. 1520
الباب الرابع — انتقال الامتياز، وتمديده، وتغييره، وتجديده
المادة 34
ينذر الوالى صاحب الامتياز بتصحيح وضعيته، اذا شرع في استغلال مقلع خرقا لاحكام هذا المرسوم.
كما يمكنه أن يأمر بايقاف الاشغال فورا وانذار المستغل باعادة الاماكن الى حالتها الاصلية.
واذا لم تعد الاماكن الى حالتها الاصلية خلال الشهر الموالى أمكن الوالى أن يأمر بتنفيذ الاشغال تلقائيا على حساب المستغل.