مرسوم رقم 86-226
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-226 86 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بامتياز استخراج المواد. 1520
الباب الرابع — انتقال الامتياز، وتمديده، وتغييره، وتجديده
المادة 33
يعد الامتياز مجددا حسب الشروط المحددة في طلب التجديد وملاحقه، اذا لم يبت فيه الوالى خلال شهرين ابتداء من تاريخ تسلم الطلب أو من يوم استكماله أو تصحيحه حسب الحالة.