مرسوم رقم 86-226
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-226 86 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بامتياز استخراج المواد. 1520
الباب الرابع — انتقال الامتياز، وتمديده، وتغييره، وتجديده
المادة 30
يجب أن يعلم الوالي مقدما بتصريح يتضمن جميع عناصر التقدير بخصوص أي 1524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه مشروع تغيير فى شروط استغلال أحد المقالع ينطوى على مس المواصفات الاساسية فى البيئة المحيطة أو يتناقض وشروط الامتياز.