مرسوم رقم 86-226
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-226 86 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بامتياز استخراج المواد. 1520
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يمكن أن يقتصر استعمال ملحقات الملكية العامة للمياه على أحد الاشخاص العموميين أو الخواص بناء على عقود شغل الاماكن التي تبرمها معه الادارة ليستخرج مواد ويستغل مقالع معينة .