مرسوم رقم 86-226
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-226 86 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بامتياز استخراج المواد. 1520
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يخضع استخراج المواد المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 المتضمنة قانون المياه المذكور أعلاه، لنظام امتياز الملكية العامة للمياه، حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم.