مرسوم رقم 86-226
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-226 86 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بامتياز استخراج المواد. 1520
الباب الثالث — الشروع في استغلال المقالع
المادة 18
يكلف الوالى المصالح المختصة بدراسة المطالب.
ويتخذ قرارا يأمر فيه باجراء تحقيق عمومي خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي ايداع الملف.
ويدوم هذا التحقيق شهرا كاملا.