مرسوم رقم 86-226
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-226 86 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بامتياز استخراج المواد. 1520
الباب الثالث — الشروع في استغلال المقالع
المادة 16
يتوقف الشروع في استغلال أى مقلع على عقد امتياز يسلمه الوالى المختص اقليميا بعد اجراء تحقيق عمومي واستشارة المصالح التقنية المعنية .