مرسوم رقم 86-226
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-226 86 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بامتياز استخراج المواد. 1520
الباب الثاني — رخصة استخراج المواد
المادة 14
لا تمنح رخصة استخراج المواد وأخذها المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم الا مؤقتا. ويمكن سحبها في كل وقت دون تعويض. ويبت الوالي في أمر سحبها.