مرسوم رقم 86-226
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-226 86 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بامتياز استخراج المواد. 1520
الباب الثاني — رخصة استخراج المواد
المادة 10
يجب أن يمتثل الحاصل على الرخصة في كل الاحوال بكل دقة للأوامر المفصلة التي يتلقاها من أعوان الادارة الولائية المكلفة بالري.
المادة II : رخصة الاستخراج شخصية لا يجوزا التنازل عنها للغير.
يجب على الحاصل على الرخصة أو ممثله في مكان الاستخراج أن يحمل معه دائما تلك الرخصة حتى يستظهر بها كلما طلب منه ذلك الاعوان المكلفون بشرطة المياه.