مرسوم رقم 86-225
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 225 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن احداث وكالة محاسبية مركزية للخزينة. وتنظيمها وعملها. - 1517
المادة 7
لا يزود العون المحاسب المركزي في الخزينة الصندوق. وحكمه حكم المحاسب العمومي الذي يخضع لفحوص الاجهزة تخولها ذلك القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولرقابتها. كما يخضع للقواعد والالتزامات والمسؤوليات المطبقة على المحاسبين العموميين