مرسوم رقم 86-224 · ج.ر عدد 36 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 224 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 من الاتفاق المؤرخ في 7 يوليو سنة 1979 الخاص بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله المبرم بالجزائر في 8 أبريل سنة 1986 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، ومؤسسة نفط غاز» من جهة أخرى، والملحق رقم 1 - من البروتوكول المؤرخ في 7 يوليو سنة 1979 المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل في الجزائر وانتاجه المبرم بالجزائر في 8 أبريل سنة 1986 بين الدولة من جهة، ومؤسسة «نفط - غاز من جهة أخرى. 1516

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.