المادة الأولى
يوافق على الملحقين التاليين "
وينفذان طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
- الملحق رقم 2 من الاتفاق المؤرخ في 7 يوليو سنة 1979 الخاص بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله، المبرم بالجزائر في 8 أبريل سنة 1986 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك» من جهة، ومؤسسة «نفط - غاز من جهة أخرى.
- - الملحق رقم 1 من البروتوكول المؤرخ في 7 يوليو سنة 1979 المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل في الجزائر وانتاجه المبرم بالجزائر في 8 أبريل سنة 1986 بين الدولة من جهة، ومؤسسة «نفط - غاز من جهة أخرى.