الباب الثاني — الهدف - المهام
المادة 8
تتمثل مهمة المحافظة في النهوض بالانتاج الزراعى، لاسيما خلال ما يأتي :
- تبادر ببرامج تنمية الانتاج النباتي والحيواني وتحسينه، وترفع قيمة المنتوجات والمنتوجات الفرعية و/أو توجه تلك البرامج.
- تتأكد، بالتشاور مع المصالح المعنية، من حماية المواشى الصحية وتقيم نظاما وقائيا.
تنظم وتنسق أعمال تقويم ما يحتاج اليه - | من عوامل الانتاج وتحدد شروط توزيعها وكيفياته ..
المادة و : تشارك المحافظة بمعية الجماعات :
المحلية في تحديد الاعمال المطلوبة في مجال الوقاية من الجوائح الزراعية ومكافحتها.
الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1513