مرسوم رقم 86-222
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 222 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام - 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء محافظة لتنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. 1511
الباب الثاني — الهدف - المهام
المادة 4
تسهر المحافظة على تطبيق السياسة الوطنية في مجال تنمية الفلاحة في النواحي الصحراوية تنمية متكاملة.