مرسوم رقم 86-222
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 222 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام - 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء محافظة لتنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. 1511
الباب الرابع — أحكام مالية › الفصل الثاني — こ الميزانية والموارد والنفقات
المادة 29
تتكون موارد المحافظة من :
اعانات الدولة والجماعات المحلية - والهيئات العمومية القروض التي تتعاقد عليها المحافظة في - اطار التنظيم المعمول به، الهبات والوصايا وأيلولة الاموال المرخص بها، - عائد الاتاوى أو المكافآت التي تدفع
- للمحافظة مقابل الدراسات أو الاشغال أو الخدمات التي تقدمها للغير،
- الموارد الأخرى المرتبة على أعمال المحافظة والمرتبطة بهدفها.