الباب الرابع — أحكام مالية › الفصل الثاني — こ الميزانية والموارد والنفقات
المادة 27
تقدم ميزانية المحافظة فصلا فصلا ومادة مادة.
يحضرها المحافظ، ثم يعرضها على مجلس التوجيه ليتداول في شأنها ثم ترسل الى الوزارة الوصية ووزارة المالية قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها قصد الموافقة عليها طبقا للتنظيم المعمول به.
واذا لم تحصل الموافقة في تاريخ بدء السنة المالية، يرخص للمحافظ الالتزام بالنفقات الضرورية لسير المحافظة وصرفها، وتنفيذ التزاماتها، في حدود الاعتمادات المخصصة بمقتضى السنة المالية السابقة ريثما تتم الموافقة على الميزانية الجديدة.
غير أنه لا يمكن أن تتجاوز النفقات الملتزم والمصروفة على هذا النحو جزءا من اثنى عشر جزءا في الشهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة.