مرسوم رقم 86-222
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 222 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام - 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء محافظة لتنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. 1511
الباب الرابع — أحكام مالية › الفصل الاول — المحاسبة والرقابة
المادة 26
يودع الحساب الادارى وحساب التسيير لدى السلطات المعنية ولدى كاتب الضبط في مجلس المحاسبة حسب الشروط التنظيمية.