مرسوم رقم 86-222
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 222 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام - 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء محافظة لتنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. 1511
الباب الرابع — أحكام مالية › الفصل الاول — المحاسبة والرقابة
المادة 25
يقدم المحافظ الحساب الاداري، وحساب التسيير اللذين يعدهما تباعا الأمر بالصرف والعون المحاسب في المحافظة الى مجلس التوجيه قصد الموافقة عليهما، في آخر الثلاثي الاول الذى يلى قفل السنة المالية التي تتعلق بها، مصحوبين بتقرير يشتمل على شروح وبيانات عن التسيير الاداري والمالي في المحافظة.