مرسوم رقم 86-222
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 222 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام - 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء محافظة لتنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. 1511
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المحافظ
المادة 22
يساعد المحافظ في المستوى المركزى رؤساء أقسام.
يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة :
العمومية، عدد هذه الاقسام وتنظيمها الداخلي.
وسيرها.
الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1515