مرسوم رقم 86-222
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 222 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام - 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء محافظة لتنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. 1511
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المحافظ
المادة 21
المحافظ هو الأمر بصرف الميزانية العامة للمحافظة حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير المحافظة وتجهيزها، ويأمر بصرفها
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج أعمالها باستثناء ما يتطلب منها موافقة السلطة الوصية عليه
- يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته.