مرسوم رقم 86-222
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 222 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام - 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء محافظة لتنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. 1511
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المحافظ
المادة 20
يتصرف المحافظ، في اطار تعليمات السلطة الوصية وتوجيهاتها. وينفذ قرارات مجلس التوجيه، وهو المسؤول عن السير العام في المحافظة، يتصرف باسمها ويمثلها أمام العدالة وفى جميع أعمال الحياة المدنية. وينجز جميع العمليات فى اطار اختصاصات المحافظة المحددة أعلاه، كما يمارس السلطة السلمية على جميع .
مستخدميها ويعين في جميع الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها.