مرسوم رقم 86-222
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 222 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام - 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء محافظة لتنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. 1511
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 18
يجتمع مجلس التوجيه بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية، مرتين في السنة على الاقل.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المحافظ.
ترسل الاستدعاءات مشفوعة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ عقد الاجتماع ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.